به كلام الشيخ في المبسوط « 1 » .
وجزم بعدم الندب المحدّث البحراني وصرّح بأنّه لا مجال للحمل على الاستحباب « 2 » .
وقال المجلسي رحمه الله : « وظاهر كثير من الأخبار أنّ الصلاة قبل ستّ سنين بدعة ، وما وقع منهم عليهم السلام عليهم كان للتقيّة » « 3 » .
وفي الكفاية : « وظاهر الكليني والمفيد والصدوق نفي الاستحباب ، وهو أحوط » « 4 » . ولكن استقربه في الذخيرة « 5 » ، وذهب إليه الفاضل النراقي « 6 » والسيّد الخوانساري « 7 » .
وقال المحدِّث الكاشاني « متى تستحبّ الصلاة للصبيّ تستحبّ عليه ، ومتى تجب تجب ، ومتى لا يعقلها لا تجب ولا تستحبّ » « 8 » .
أدلّة هذا الحكم
واستدلّ لعدم استحباب الصلاة على الصغير الذي نقص عمره عن ستّ سنين بجملة من الأخبار :
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 180 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 10 : 370 .
( 3 ) بحار الأنوار 78 : 360 .
( 4 ) كفاية الأحكام 1 : 110 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : 328 .
( 6 ) مستند الشيعة 6 : 278 .
( 7 ) جامع المدارك 1 : 562 .
( 8 ) الوافي 25 : 496 .