والمعاصرين « 1 » .
أدلّة عدم مشروعيّة الصلاة على السقط
واستدلّ لهذا الحكم بوجوه :
الأوّل : الأصل ، وهو البراءة من وجوب الصلاة على السقط .
الثاني : قال في الجواهر : « لم يصلّ عليه ندباً فضلًا عن الوجوب . . .
بلا خلاف أجده فيه » « 2 » .
وفي الغنائم : « وأمّا غير المستهلّ فلا صلاة عليه قولًا واحداً » « 3 » .
الثالث - وهو العمدة - : الأخبار :
منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ، ولم يورّث من الدّية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » « 4 » .
حيث دلّت على الملازمة بين إرثه ووجوب الصلاة عليه ، فلا تشرع الصلاة على المولود الذي لم يستهلّ .
ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : « يورّث الصبيّ ، ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه » « 5 » . ودلالتها كسابقتها .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 281 ، مستمسك العروة الوثقى 4 : 216 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 9 : 193 ، تحرير الوسيلة 1 : 78 .
( 2 ) جواهر الكلام 12 : 9 .
( 3 ) غنائم الأيّام 3 : 455 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 788 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 و 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 788 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 و 3 .