تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
والمعاصرين « 1 » .

أدلّة عدم مشروعيّة الصلاة على السقط

واستدلّ لهذا الحكم بوجوه : الأوّل : الأصل ، وهو البراءة من وجوب الصلاة على السقط . الثاني : قال في الجواهر : « لم يصلّ عليه ندباً فضلًا عن الوجوب . . . بلا خلاف أجده فيه » « 2 » . وفي الغنائم : « وأمّا غير المستهلّ فلا صلاة عليه قولًا واحداً » « 3 » . الثالث - وهو العمدة - : الأخبار : منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ، ولم يورّث من الدّية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » « 4 » . حيث دلّت على الملازمة بين إرثه ووجوب الصلاة عليه ، فلا تشرع الصلاة على المولود الذي لم يستهلّ . ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : « يورّث الصبيّ ، ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه » « 5 » . ودلالتها كسابقتها .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 281 ، مستمسك العروة الوثقى 4 : 216 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 9 : 193 ، تحرير الوسيلة 1 : 78 . ( 2 ) جواهر الكلام 12 : 9 . ( 3 ) غنائم الأيّام 3 : 455 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 788 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 و 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 788 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 و 3 .