ومنها : صحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : « يصلّى عليه على كلّ حال ، إلّا أن يسقط لغير تمام » « 1 » .
وكذا مرسلة أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له : لِكَم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : « يصلّى عليه على كلّ حال ، إلّا أن يسقط لغير تمام « 2 » . »
تتميم
لو خرج بعض الجنين فاستهلّ ، ثمّ سقط ميّتاً ، فظاهر القواعد « 3 » والتحرير « 4 » : أنّه لم يصلّ عليه ، ولكن صرّح في المعتبر « 5 » والمنتهى « 6 » ونهاية الإحكام « 7 » والتذكرة « 8 » بأنّه يستحبّ الصلاة عليه لو خرج بعضه واستهلّ ثمّ مات ولو كان بعض الخارج أقلّه .
المطلب الثاني : في الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الستّ
إذا خرج المولود حيّاً أو حصل منه ما يدلّ على حياته من بكاء أو تحريك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 789 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 2 و 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 789 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 2 و 4 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 229 .
( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 124 .
( 5 ) المعتبر 2 : 345 .
( 6 ) منتهى المطلب 7 : 293 .
( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 252 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 27 .