تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
عليه ، سواء ولجته الروح أم لا . قال الشيخ : « يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ، فأمّا الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلّا بعد أن تصير له ستّ سنين بحيث يعقل الصلاة » . وقال أيضاً : « إذا وُلِدَ لدون أربعة أشهر لا يجب غسله ، ويدفن بدمه ، وإن كان لأربعة فصاعداً غسّل ولا تجب الصلاة عليه » ، ثمّ قال : « دليلنا الإجماع » « 1 » . وهو ظاهر المبسوط « 2 » . وفي الشرائع : « فإن وقع سقطاً لم يصلّ عليه ولو ولجته الروح » « 3 » . وفي الذكرى : « لا صلاة على السقط إذا لم يستهلّ وإن ولجته الروح أو مضى عليه الأربعة أشهر » « 4 » . وكذا في التذكرة « 5 » والقواعد « 6 » والتحرير « 7 » وفي النهاية : « ولا تستحبّ الصلاة على السقط » « 8 » . وهو ظاهر الروض ؛ لأنّه قيّد الاستحباب بولادته حيّاً « 9 » ، وبه قال جملة من المتأخّرين ومتأخّريهم « 10 »
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 709 - 710 ، مسألة 512 - 513 . ( 2 ) المبسوط 1 : 180 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 104 - 105 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 415 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 38 . ( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 229 . ( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 124 . ( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 252 . ( 9 ) روض الجنان 2 : 815 . ( 10 ) جامع المقاصد 1 : 406 ، مدارك الأحكام 4 : 154 ، كشف اللثام 2 : 310 ، غنائم الأيّام 3 : 455 ، جواهر الكلام 12 : 9 .