عليه ، سواء ولجته الروح أم لا .
قال الشيخ : « يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ، فأمّا الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلّا بعد أن تصير له ستّ سنين بحيث يعقل الصلاة » .
وقال أيضاً : « إذا وُلِدَ لدون أربعة أشهر لا يجب غسله ، ويدفن بدمه ، وإن كان لأربعة فصاعداً غسّل ولا تجب الصلاة عليه » ، ثمّ قال : « دليلنا الإجماع » « 1 » .
وهو ظاهر المبسوط « 2 » .
وفي الشرائع : « فإن وقع سقطاً لم يصلّ عليه ولو ولجته الروح » « 3 » .
وفي الذكرى : « لا صلاة على السقط إذا لم يستهلّ وإن ولجته الروح أو مضى عليه الأربعة أشهر » « 4 » .
وكذا في التذكرة « 5 » والقواعد « 6 » والتحرير « 7 » وفي النهاية :
« ولا تستحبّ الصلاة على السقط » « 8 » . وهو ظاهر الروض ؛ لأنّه قيّد الاستحباب بولادته حيّاً « 9 » ، وبه قال جملة من المتأخّرين ومتأخّريهم « 10 »
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 709 - 710 ، مسألة 512 - 513 .
( 2 ) المبسوط 1 : 180 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 104 - 105 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 415 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 38 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 229 .
( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 124 .
( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 252 .
( 9 ) روض الجنان 2 : 815 .
( 10 ) جامع المقاصد 1 : 406 ، مدارك الأحكام 4 : 154 ، كشف اللثام 2 : 310 ، غنائم الأيّام 3 : 455 ، جواهر الكلام 12 : 9 .