المبحث الخامس : في الصلاة على الميّت الصغير
اتّفق الأصحاب على أنّ الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية ، وإذا قام به البعض سقط عن الآخرين ، كما هو الشأن في الواجبات الكفائيّة .
والبحث هنا يقتصر على الصلاة على الصبيّ الميّت ، وينقسم بالنسبة إلى وجوب الصلاة عليه إلى ثلاثة أقسام ؛ لأنّ المولود إمّا أن يخرج ميّتاً ويسمّى سقطاً « 1 » ، وإمّا أن يخرج حيّاً ويموت بعد الولادة قبل أن يبلغ ستّ سنين ، وإمّا أن يولد حيّاً ويبلغ ستّ سنين أو أكثر ثمّ يموت .
وللبحث عن هذه المسائل وغيرها ممّا يرتبط بالطفل في المقام عقدنا هذا المبحث ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : الصلاة على السقط
لو خرج الجنين ميّتاً ولم يستهلّ فلا خلاف بين الأصحاب على أنّه لا يصلّى
هامش
( 1 ) السقط : هو المولود الذي تضعه المرأة لغير تمام .