الدليل على وضع الجريدتين مع الصبيّ
واستدلّ للحكم المذكور بوجوه :
الأوّل : أنّ مقتضى إطلاق « 1 » الأخبار عدم الفرق بين الصغير والكبير ، كما صرّح بذلك الشهيدان « 2 » والفاضل النراقي « 3 » وغيرهم « 4 » .
الثاني : إطلاق معاقد الإجماعات من القدماء والمتأخّرين .
الثالث : أنّه ربّما علّل بأنّه إقامة للشعار « 5 » ؛ لأنّه عمل بذلك الأنبياء عليهم السلام من لدن آدم إلى خاتمهم صلى الله عليه وآله فصارت سنّة متّبعة « 6 » .
جاء في كشف الغطاء : « ويستحبّ وضع الجريدتين مع من لم يبلغ حدّ التكليف أو أبعاضه ؛ إقامة لرسم السنّة » « 7 » .
وتوهّم أنّ ظاهر التعليل الذي ورد في صحيحة زرارة « 8 » وغيرها « 9 » من تخفيف العذاب بالجريدتين ينافي استحبابه للصبيّ ، فاسد ؛ لأنّه لا يراد منها
هامش
( 1 ) جاء في رواية زياد الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « توضع للميّت جريدتان ، واحدة في اليمين ، وأخرى في الأيسر » قال : وقال : « الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ » . وسائل الشيعة 2 : 737 ، الباب 7 من أبواب التكفين ، ح 6 و 11 .
( 2 ) ذكرى الشيعة 3 : 371 ، مسالك الأفهام 1 : 93 .
( 3 ) مستند الشيعة 3 : 230 .
( 4 ) غنائم الأيّام 3 : 435 ، تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 4 : 352 ، الحدائق الناضرة 4 : 46 .
( 5 ) غنائم الأيّام 3 : 435 .
( 6 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 4 : 353 .
( 7 ) كشف الغطاء 2 : 293 .
( 8 ) وسائل الشيعة 2 : 736 ، الباب 7 من أبواب التكفين ، ح 1 .
( 9 ) نفس المصدر والباب : ح 4 و 7 .