تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الكفن « 1 » ، سيما على القول بحلول الحياة في الجنين ونفخ الروح فيه بعد أربعة أشهر بحيث يصدق عليه الميّت ؛ لأنّ الموت هو عدم الحياة عن محلّ اتّصف بها . ويؤيّدها ما في الفقه الرضوي ، حيث قال : « وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّاً غُسّل وحُنّط وكفّن ودُفن ، وإن لم يكن تامّاً فلا يغسّل ويُدفن بدمه ، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر » « 2 » . والتقييد بالرجل أو المرأة في بعض النصوص لا اعتبار له ؛ لأنّ التقييد بهما غالبي . الثالث : قال العلّامة في المنتهى : « تكفين الصبيّ كالبالغ بلا خلاف » « 3 » . وقال الفقيه الهمداني : « أنّه يُغسّل ويُكفّن ويُدفن بلا خلاف في شيء منها على الظاهر » « 4 » . ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد من الكفن هو القطع الثلاث ، لأنّه المتبادر من اللفظ ، كما أنّ المراد من الغسل هو الغسل المعهود ، كما صرّح به جماعة « 5 » . والتعبير باللفّ بخرقة - كما هو ظاهر الشرائع « 6 » والتحرير « 7 » - محمول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 728 ، الباب 12 من أبواب التكفين ، ح 1 - 2 و 12 - 13 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 175 . ( 3 ) منتهى المطلب 7 : 251 . ( 4 ) مصباح الفقيه 5 : 152 . ( 5 ) روض الجنان 1 : 303 ، مدارك الأحكام 2 : 75 ، ذخيرة المعاد : 91 ، جواهر الكلام 4 : 113 ، مستمسك العروة الوثقى 4 : 72 ، العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 249 . ( 6 ) شرائع الإسلام 1 : 38 . ( 7 ) تحرير الأحكام 1 : 118 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 330 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان