وقال العلّامة في الإرشاد : « وصدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه ، وذات العظم ، والسقط لأربعة أشهر كذلك ، إلّا في الصلاة » « 1 » .
وكذا في بعض آخر من كتبه ، « 2 » وصرّح بذلك جملة من المتأخّرين ومتأخّريهم « 3 » وبعض المعاصرين ، « 4 » إلّا أنّ عبارات بعضهم خالية عن ذكر الحنوط « 5 » .
أدلّة وجوب تكفين الصبيّ وتحنيطه ودفنه
ويمكن أن يستدلّ للأحكام المذكورة بوجوه :
الأوّل - وهو العمدة - : النصوص :
1 - ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيح ، قال : مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته ، فأمر به فغسّل وكفّن ، ومشى معه ، وصلّى عليه . . . وكان ابن ثلاث سنين « 6 » ، الحديث .
2 - صحيحة أخرى له ، قال : إنّ ابناً لأبي عبد اللَّه عليه السلام فطيماً درج مات ،
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 1 : 232 .
( 2 ) منتهى المطلب 7 : 251 ، وهو ظاهر تذكرة الفقهاء 1 : 370 .
( 3 ) روض الجنان 1 : 303 ، جامع المقاصد 1 : 356 ، مسالك الأفهام 1 : 83 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 207 ، مدارك الأحكام 2 : 75 ، ذخيرة المعاد : 91 ، رياض المسائل 1 : 466 ، مستند الشيعة 3 : 116 ، جواهر الكلام 4 : 190 ، تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 4 : 417 .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 32 ، مصباح الفقيه 5 : 152 ، مستمسك العروة الوثقى 4 : 72 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 8 : 319 ، العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 264 .
( 5 ) المقنعة : 83 ، منتهى المطلب 7 : 251 ، إرشاد الأذهان 1 : 232 ، تبصرة المتعلمين : 33 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 788 ، الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 3 .