تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

المبحث الرابع : في تكفين الصبيّ وتحنيطه ودفنه

الظاهر أنّ الصبيّ الميّت كالبالغ في جميع أحكامه من التكفين والتحنيط والتدفين وغيرها إلّا الصلاة ، فإنّها لا تجب إلّا إذا بلغ ستّ سنين . قال في المقنعة : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّاً لأربعة أشهر فما زاد ، غسّل وكفّن ودفن . . » « 1 » . وكذا في النهاية « 2 » . وفي المبسوط : « إن كان الميّت صبيّاً غسّل كتغسيل الرجال وكفّن كتكفينهم وتحنيطهم . . . وإن كان الصبيّ سقطاً وقد بلغ أربعة أشهر فصاعداً وجب غسله وتحنيطه وتكفينه » « 3 » . وفي المراسم : « وأمّا من مات بعد الولادة وله أقلّ من ستّ سنين فيغسّل ويحنّط ويكفّن » « 4 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 83 . ( 2 ) النهاية : 41 . ( 3 ) المبسوط 1 : 180 . ( 4 ) المراسم : 46 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 327 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان