المبحث الرابع : في تكفين الصبيّ وتحنيطه ودفنه
الظاهر أنّ الصبيّ الميّت كالبالغ في جميع أحكامه من التكفين والتحنيط والتدفين وغيرها إلّا الصلاة ، فإنّها لا تجب إلّا إذا بلغ ستّ سنين .
قال في المقنعة : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّاً لأربعة أشهر فما زاد ، غسّل وكفّن ودفن . . » « 1 » . وكذا في النهاية « 2 » .
وفي المبسوط : « إن كان الميّت صبيّاً غسّل كتغسيل الرجال وكفّن كتكفينهم وتحنيطهم . . . وإن كان الصبيّ سقطاً وقد بلغ أربعة أشهر فصاعداً وجب غسله وتحنيطه وتكفينه » « 3 » .
وفي المراسم : « وأمّا من مات بعد الولادة وله أقلّ من ستّ سنين فيغسّل ويحنّط ويكفّن » « 4 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 83 .
( 2 ) النهاية : 41 .
( 3 ) المبسوط 1 : 180 .
( 4 ) المراسم : 46 .