فخرج أبو جعفر عليه السلام في جنازته وعليه جبّة خزّ صفراء - إلى أن قال - : فصلّى عليه فكبّر عليه أربعاً ، ثمّ أمر به فدفن « 1 » .
3 - ما رواه أيضاً في الكافي عن عليّ بن عبد اللَّه ، قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول : « لمّا قبض إبراهيم بن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : يا عليّ ، قم فجهّز ابني . فقام عليّ عليه السلام فغسّل إبراهيم وحنّطه وكفّنه ، ثمّ خرج به ومضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حتّى انتهى به إلى قبره » « 2 » ، الحديث .
4 - موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : « نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى » « 3 » .
وروى الكليني عن زرعة عن سماعة عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام مثله إلى قوله : « يجب عليه » « 4 » .
وهي منجبرة بقبول الأصحاب كما في المعتبر ، « 5 » وقال في الذخيرة :
« ولا معارض لها مع قبول الأصحاب ، فيستقيم التعويل عليها » « 6 » .
والمستفاد منها : أنّ السقط بعد الاستواء أو تماميّة أربعة أشهر يدفن ويكفّن كما يدفن ويكفّن غيره من الأموات المكلّفين .
الثاني : أنّه يمكن اندراجه تحت إطلاقات الأدلّة التي تدلّ على وجوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 790 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 790 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 329 ، ح 130 ، وسائل الشيعة 2 : 695 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 208 ، ح 5 .
( 5 ) المعتبر 1 : 319 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : 91 .