العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة ، فكذلك حالة الموت » « 1 » .
وصرّح بعضهم بأنّه يجوز للرجل والمرأة غسل الصبيّة والصبيّ مجرّداً ومن غير ستر .
فقد جاء في كشّاف القناع : « وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين من ذكر وأنثى ؛ لأنّه لا حكم لعورته ، بدليل أنّ إبراهيم ابن النبيّ صلى الله عليه وآله غسّله النساء . . . .
ولكلّ منهما مسّ عورته ونظرها ؛ لأنّه لا حكم لها ، قال ابن منذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه أنّ المرأة تغسّل الصبيّ الصغير ، فتغسّله مجرّداً من غير سترة ، وتمسّ عورته » « 2 » .
هامش
( 1 ) المغنى 2 : 400 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، المبدع 2 : 224 .
( 2 ) كشّاف القناع 2 : 105 .