تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
جاء في البيان : « إنّ الصغير من الرجال والنساء يجوز للرجال والنساء غسله ، . . . وليس في سنّه نصّ ، والذي يجيء في المذهب أنّه ما لم يكن مميّزاً غسّله الرجال والنساء ، وقال الحسن : ما لم يفطم ، وقال مالك : ماله دون سبع سنين » « 1 » . وكذا في الكافي ، وعلّله بأنّ عورته ليست عورة « 2 » . وفي المجموع : « وقال مالك وأحمد : ابن سبع سنين ، وقال الأوزاعي : ابن أربع أو خمس ، وقال إسحاق : ثلاث إلى خمس ، وضبطه أصحاب الرأي بالكلام ، فقالوا تغسّله ما لم يتكلّم ، ويغسّلها ما لم تتكلّم » « 3 » . وقريب منها في غيرها « 4 » . وجاء في كلمات بعض المالكيّة : أنّه يجوز غسل صبيّة رضيعة وما قاربها كزيادة شهر على مدّة الرضاع لا بنت ثلاث سنين ، وقال ابن القاسم من المالكيّة : « أنّه لا يغسّل الرجل الصبيّة وإن صغرت جدّاً ، « 5 » وأمّا المرأة جاز لها تغسيل ابن سبع ، بل ثمان سنين » « 6 » . وقال ابن قدامة : « إنّ الصحيح ما عليه السلف من أنّ الرّجل لا يغسّل الجارية ، والتفرقة بين عورة الغلام والجارية ؛ لأنّ عورة الجارية أفحش ، ولأنّ العادة معاناة المرأة للغلام الصغير ومباشرة عورته في حال تربيته ، ولم تجر
هامش
( 1 ) البيان في مذهب الشافعي 3 : 23 . ( 2 ) الكافي في فقه الإمام أحمد 1 : 354 . ( 3 ) المجموع شرح المهذّب 5 : 123 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 2 : 406 ، تحفة المحتاج 1 : 399 ، زاد المحتاج 1 : 390 ، ردّ المحتار على الدرّ المختار 2 : 218 ، الإنصاف 2 : 482 . ( 5 ) حاشية الخرشي 2 : 352 ، حاشية الدسوقي 1 : 420 ، عقد الجواهر الثمينة 1 : 255 . ( 6 ) بلغة السالك 1 : 369 .