تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
أعني البراءة . ولكن قال ابن حمزة : « إن كانت صبيّة لها ثلاث سنين غسّلها الأجنبي من فوق ثيابها » « 1 » . وبه قال سلّار « 2 » وابن سعيد « 3 » . والظاهر أنّه لا وجه لهذا القول ؛ لأنّه مخالف للإجماع والنصوص والفتاوى . الأمر الثالث : أنّ ظاهر إطلاق كلام الأصحاب الحكم بجواز غسل الصبيّ والصبيّة للمرأة والرجل مجرّداً وعدم وجوب ستر عورتهما ، كما استظهر ذلك منهم في جامع المقاصد « 4 » . وفي المعتبر : « في وجوب ستر عورة الصبيّ تردّد ، أقربه أنّه لا يجب ، وحدّه ما يجوز للنساء تغسيله مجرّداً ؛ لأنّ جواز نظر المرأة يدلّ على جواز نظر الرجل » « 5 » . ويدل عليه - مضافاً إلى أصالة عدم وجوب ستر العورة لا نفساً ولا لأجل الغسل ، وإطلاق معاقد إجماعاتهم المطلقة لجواز التجريد - إطلاق رواية أبي النمير « 6 » وعمّار « 7 » المتقدّمتين ، مع اقتضاء المقام للبيان ، مع أنّ السؤال عن الجواز عارياً كما هو المتعارف في غسل الصبيان « 8 » . الأمر الرابع : المشهور هو جواز تغسيل الرجل للصبيّة والمرأة للصبيّ
هامش
( 1 ) الوسيلة : 64 . ( 2 ) المراسم : 51 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 50 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 364 . ( 5 ) المعتبر 1 : 271 . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 712 ، الباب 23 من أبواب غسل الميت ، ح 1 - 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 712 ، الباب 23 من أبواب غسل الميت ، ح 1 - 2 . ( 8 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 4 : 232 .