والتحرير « 1 » .
وفي المقنعة : « وإن ماتت صبيّة بين رجال ، ليس لها فيهم محرم ، وكانت ابنة أقلّ من ثلاث سنين جرّدوها وغسّلوها ، وإن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها وصبّوا عليها الماء صبّاً ، وحنّطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها » « 2 » ، وبه قال سلّار « 3 » .
وقال الصدوق : « وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسّل ، وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسّل ولتدفن » « 4 » .
وقسّم ابن حمزة الصبيّ إلى : ابن ثلاث ، وابن أكثر ، والمراهق ، قال :
« فالأوّل ، تغسّله النساء مجرّداً من ثيابه ، والثاني تغسّله من فوق ثيابه ، والثالث دفنه من غير غسل » .
والصبيّة إلى قسمين ، فقال : « فإن كانت صبيّة لها ثلاث سنين غسّلها الأجنبي من فوق ثيابها ، وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل » « 5 » .
وجعله في المدارك دائراً مدار تحريم اللمس والنظر ، ثمّ قال :
« ومن هنا تظهر قوّة القول بالتحديد بالخمس » « 6 » ، وبه قال في الذخيرة « 7 »
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 117 .
( 2 ) المقنعة : 87 .
( 3 ) المراسم : 50 - 51 .
( 4 ) المقنع : 62 .
( 5 ) الوسيلة : 63 - 64 .
( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 68 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : 82 .