ولكنّهما أضافا : أنّه لو كان أكثر من ثلاث سنين تغسّله من فوق القميص ، ويصبّ الماء عليه ، « 1 » وذهب إليه الفاضلان « 2 » والشهيدان « 3 » وجملة من المتأخِّرين ومتأخِّريهم والمعاصرين « 4 » .
جاء في العروة : « يجب المماثلة بين الغاسل والميّت . . . إلّا في موارد :
أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما - الرجل والمرأة - تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل » « 5 » .
أدلّة هذا الحكم
واستدلّ للحكم المذكور بوجوه :
الأوّل : الإجماع ، كما في التذكرة « 6 » والنهاية « 7 » والمنتهى « 8 » وغيرها « 9 » .
قال في الجواهر : « بلا خلاف نجده فيه هنا في الجملة ، بل الإجماع عليه محصّل فضلًا عن المنقول » « 10 » .
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 55 ، الجامع للشرائع : 50 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 1 : 37 ، المعتبر 1 : 323 ، نهاية الإحكام 2 : 231 ، تذكرة الفقهاء 1 : 368 ، قواعد الأحكام 1 : 223 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 103 ، ذكرى الشيعة 1 : 307 ، مسالك الأفهام 1 : 81 ، الروضة البهيّة 1 : 126 .
( 4 ) راجع المصادر المتقدّمة الّتي ذكرناها في ذيل البحث في جواز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين .
( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 33 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 367 .
( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 231 .
( 8 ) منتهى المطلب 7 : 206 .
( 9 ) الحدائق الناضرة 3 : 397 ، رياض المسائل 1 : 469 ، روض الجنان 1 : 265 ، ذخيرة المعاد : 82 .
( 10 ) جواهر الكلام 4 : 76 .