تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وقال الشيخ الأعظم : « دلّ على الحكم الثاني [ تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين ] الإجماع المحقّق والمنقول » « 1 » وفي المستند : « وهو الحجّة فيه » « 2 » . الثاني : الأصل السالم عن المعارض « 3 » الثالث : إطلاقات وعمومات أدلّة وجوب الغسل السليمة عن المعارض ؛ لظهور أدلّة اشتراط المماثلة في الرجل والمرأة الغير صادقين على الصبيّ ، كما سبق في المسألة السابقة . الرابع : خصوص رواية أبي النمير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » ، ودلالتها واضحة ، ولكن اختلف في أبي النمير ؛ لأنّه نقلها في التهذيب « 4 » والفقيه « 5 » وكذا في الوسائل « 6 » وجامع أحاديث الشيعة « 7 » بعنوان أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة ، ولكن في الكافي « 8 » والمرآة « 9 » : « ابن النمير » بدل « أبي النمير » . وقال السيّد الخوئي : « ثمّ إنّ الظاهر أنّ ابن النمير هذا هو عبد اللَّه بن نمير الهمداني ، الذي وثّقه ابن معين ، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي » « 10 » .
هامش
( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 4 : 230 . ( 2 ) مستند الشيعة 3 : 103 . ( 3 ) مصباح الفقيه 5 : 98 . ( 4 ) التهذيب 1 : 341 ، ح 998 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 94 ، ح 431 . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 712 ، الباب 23 من أبواب غسل الميّت ، ح 1 . ( 7 ) جامع أحاديث الشيعة 3 : 209 ، الباب 20 من أبواب غسل الميّت ، ح 3826 . ( 8 ) الكافي 3 : 160 ، ح 1 . ( 9 ) مرآة العقول 13 : 340 ، ح 1 . ( 10 ) معجم رجال الحديث 23 : 48 ، الرقم 15173 .