وفي النهاية : « إن كانت صبيّة لها ثلاث سنين أو دونها جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء ، فإن زادت على ذلك لم يجز ذلك على حال » « 1 » . وكذا في المبسوط « 2 » والسرائر « 3 » ، وبه قال الفاضلان « 4 » والشهيدان « 5 » والمحقّق الثاني « 6 » وجماعة من المتأخّرين « 7 » ، ومتأخِّريهم « 8 » ، وأعلام العصر « 9 » .
جاء في تحرير الوسيلة : « يشترط المماثلة بين المغسّل والميّت . . . إلّا الطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد » « 10 » .
أدلّة جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث فما دون
وما يمكن أن يستدلّ به في المقام وجوه :
الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه في التذكرة « 11 » ونهاية الإحكام « 12 » ،
هامش
( 1 ) النهاية : 42 .
( 2 ) المبسوط 1 : 176 .
( 3 ) السرائر 1 : 168 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 37 ، المختصر النافع : 59 ، نهاية الإحكام 2 : 231 .
( 5 ) الدروس الشرعيّة 1 : 103 ، البيان : 69 ، الروضة البهيّة 1 : 126 ، مسالك الأفهام 1 : 81 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 363 .
( 7 ) كفاية الأحكام 1 : 34 ، مستند الشيعة 3 : 104 - 105 ، ذخيرة المعاد : 82 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 180 .
( 8 ) غنائم الأيّام 3 : 389 ، رياض المسائل 1 : 469 ، جواهر الكلام 4 : 117 .
( 9 ) مستمسك العروة الوثقى 4 : 77 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 8 : 327 ، الأحكام الواضحة ، للفاضل اللنكراني : 66 .
( 10 ) تحرير الوسيلة 1 : 67 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء 1 : 367 .
( 12 ) نهاية الإحكام 2 : 231 .