المبحث الثالث : حكم المماثلة في الغاسل بالنسبة إلى الطفل الميّت
لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط المماثلة في الذكورة والأنوثة بين الغاسل والميّت مع الاختيار ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة وبالعكس ، ولكن استثني في ذلك موارد .
والجدير بالبحث في المقام ما استثناه أكثر الأصحاب ، وهو تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين ، والمرأة ابن ثلاث سنين ، فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين
الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب - بل ثبت الإجماع - في أنّه يجوز للرجل تغسيل بنت ثلاث سنين وأقلّ منها .
قال في المقنعة : « إن ماتت صبيّة بين رجال ليس لها فيهم محرم وكانت ابنة أقلّ من ثلاث سنين جرّدوها وغسّلوها » « 1 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 87 .