الولد ، أيدفن معها على النصرانيّة أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟
فكتب « يدفن معها » « 1 » .
واستشكل في المعتبر بأنّ الخبر ضعيف سنداً ودلالة ، ثمّ قال : « والوجه أنّ الولد لمّا كان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة ، وإخراجه مع موتهما غير جائز ، فتعيّن دفنها معه » « 2 » .
وفي الرياض : « والقول مشهور ، بل عليه الإجماع . . . وهو الحجّة لا الرواية » « 3 » .
الفرع الرابع : عدم إجزاء تغسيل الصبيّ للميّت
جاء في التذكرة : « الصبيّ إذا غسل الميّت ، فإن كان مميّزاً فالوجه الجواز ؛ لأنّه تصحّ طهارته فصحّ أن يطهّر غيره كالكبير ، ويحتمل المنع ؛ لأنّه ليس من أهل التكليف » « 4 » .
وفي الذكرى : « المميّز صالح لتغسيل الميّت ؛ لصحّة طهارته ، وأمره بالعبادة ، ويمكن المنع ؛ لأنّ فعله تمرين ، والنيّة معتبرة » « 5 » .
وصرّح بالمنع في الدروس « 6 » ، وكذا في كشف الغطاء « 7 » والمستند « 8 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 866 ، الباب 39 من أبواب الدفن ، ح 2 .
( 2 ) المعتبر 1 : 292 و 293 .
( 3 ) رياض المسائل 1 : 422 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 368 .
( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 312 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 104 .
( 7 ) كشف الغطاء 2 : 259 و 280 .
( 8 ) مستند الشيعة 3 : 109 .