يدخل الرجل يده ، فيقطعه ويخرجه » « 1 » .
وفي فقه الرضا عليه السلام : « إن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها ، وقطع الولد بيده وأخرجه » « 2 » . وضعف سندهما منجبر بعمل الأصحاب .
والظاهر اتّفاق الفقهاء في الحكم المذكور . قال في الجواهر : « لم يعرف من أحد التوقّف في هذا الحكم » « 3 » .
الفرع الثالث : إن ماتت المرأة ومات الولد معها في بطنها دفن معها ، فإن كانت ذمّيّة دفنت في مقابر المسلمين ؛ لحرمة ولدها ، وجعل ظهرها إلى القبلة ؛ ليكون وجه الولد إلى القبلة إذا كان من مسلم « 4 » .
والظاهر أنّ هذا الحكم أيضاً موضع وفاق . قال في المنتهى : « لحرمة ولدها ؛ لأنّه يلحق بأبيه في الإسلام ، فيلحقه في الدفن ، وشقّ بطن الامّ لإخراجه هتك لحرمة الميّت وإن كان ذميّاً لغرض ضعيف - إلى أن قال - : قال علماؤنا : ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون الجنين مستقبلًا لها ؛ لأنّه متوجّه إلى ظهر امّه » « 5 » .
ويؤيّده ما رواه في التهذيب عن يونس ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهوديّة والنصرانيّة ، فيواقعها فتحمل ، ثمّ يدعوها إلى أن تسلم ، فتأبى عليه ، فدنا ولادتها ، فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 673 ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، ح 3 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 174 .
( 3 ) جواهر الكلام 4 : 375 .
( 4 ) النهاية : 42 ، السرائر 1 : 168 .
( 5 ) منتهى المطلب 7 : 406 - 407 .