فإنّها تدلّ على وجوب شقّ البطن وإخراج الجنين .
وأمّا التقييد بالأيسر فليس له ذكر في شيء من الأخبار ، وأطلقه في الخلاف ، حيث قال : « إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شُقّ جوفها واخرج الولد » « 1 » ، وكذا في بعض نسخ الشرائع « 2 » ، ومقتضاه عدم الفرق في ذلك بين الجانب الأيمن والأيسر ، ومال إليه في المعتبر « 3 » والذكرى « 4 » .
وفي المدارك : « وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر » « 5 » .
وصرّح الفقيه الهمداني : أنّه « ليس في شيء من الأخبار التصريح بكون شقّ الجوف من الجانب الأيسر ، عدا ما عن الفقه الرضوي من التقييد بذلك » « 6 » .
وقال السيّد الخوئي : « الأخبار الآمرة بالشقّ مطلقة ، ولا مقيّد للشقّ بالجانب الأيسر ، ولا دليل عليه سوى الفقه الرضوي ، حيث صرّح به فيه ، إلّا أنّه لم يثبت كونه رواية فضلًا عن اعتبارها » « 7 » .
وفي تحرير الوسيلة : « والأحوط شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، وإلّا فيشقّ الموضع الّذي يكون الخروج عنه أسلم » « 8 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 729 ، مسألة 557 .
( 2 ) شرائع الاسلام ( الطبعة الحجريّة ) : 13 .
( 3 ) المعتبر 1 : 316 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 331 .
( 5 ) مدارك الأحكام 2 : 158 .
( 6 ) مصباح الفقيه 5 : 455 .
( 7 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 9 : 316 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 87 ، مسألة 7 .