توطئةً للمبحث :
الأوّل : لو ماتت امرأة وفي جوفها ولد حيّ يتحرّك ، فإن أمكن إخراجه بدون الشقّ وجب ذلك ، وإلّا وجب شقّ بطنها من الجانب الأيسر ، واخرِجَ الولد منه ، « 1 » ثمّ خيط الموضع وتغسّل المرأة بعد ذلك ، سواء رجي بقاء الولد مدّة طويلة ، أو لم يعلم بذلك .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى أنّ العقل حاكم بوجوب حفظ النفس المحترمة - الإجماع الذي ادّعاه غير واحد من الفقهاء « 2 » .
وكذا النصوص :
منها : ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : « نعم ، ويخاط بطنها » « 3 » .
ومنها : ما رواه عليّ بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها ، قال : « شقّ « يشقّ » ( خ ل ) بطنها ويخرج ولدها » « 4 » .
ومنها : ما رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : « نعم » « 5 » ، وغيرها « 6 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 87 ، النهاية : 42 ، شرائع الإسلام 1 : 44 ، المهذّب 1 : 55 ، السرائر 1 : 169 مع اختلاف في العبارات .
( 2 ) الخلاف 1 : 729 - 730 ، مسألة 557 ، تذكرة الفقهاء 2 : 113 ، مستند الشيعة 3 : 316 ، جواهر الكلام 4 : 376 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 673 ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، ح 1 - 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 673 ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، ح 1 - 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 673 - 674 ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، ح 4 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 673 - 674 ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، ح 4 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 .