هذا ، ولكن صرّح غير واحدٍ من الأصحاب بأنّه يُشَقُّ جوفها من الجانب الأيسر . قال في المقنعة : « إن ماتت امرأة وفي جوفها ولدٌ حيٌّ يتحرّك شُقّ بطنها ممّا يلي جنبها الأيسر ، واخرج الولد منه ، ثمّ خيط الموضع ، وغُسّلت وكفّنت وحُنّطت بعد ذلك ودُفنت » « 1 » .
وفي الفقيه : « إذا ماتت المرأة وهي حامل وولدها يتحرّك في بطنها ، شُقّ بطنها من الجانب الأيسر ، واخرج الولد » « 2 » .
وفي النهاية : « وإذا ماتت المرأة ولم يَمُت وَلَدها شقّ بطنها من الجانب الأيسر ، واخرج الولد » « 3 » . وكذا في المبسوط « 4 » والمهذّب « 5 » والسرائر « 6 » والمنتهى « 7 » والتذكرة « 8 » ونهاية الإحكام « 9 » والتحرير « 10 » والبيان « 11 » وجامع المقاصد « 12 » ، وغيرها من كتب المتأخّرين ومتأخّريهم « 13 » وعدّة من أعلام
هامش
( 1 ) المقنعة : 87 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 97 .
( 3 ) النهاية : 42 .
( 4 ) المبسوط 1 : 180 .
( 5 ) المهذّب 1 : 55 .
( 6 ) السرائر 1 : 169 .
( 7 ) منتهى المطلب 7 : 195 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 113 .
( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 281 .
( 10 ) تحرير الأحكام 1 : 133 .
( 11 ) البيان : 81 .
( 12 ) جامع المقاصد 1 : 454 .
( 13 ) المهذّب البارع 1 : 185 ، التنقيح الرائع 1 : 126 ، الحدائق الناضرة 3 : 476 ، جواهر الكلام 4 : 652 ، مفتاح الكرامة 4 : 301 ، مسالك الإفهام 1 : 105 ، رياض المسائل 1 : 460 ، مستند الشيعة 3 : 317 .