في المعترك » « 1 » .
وفي التذكرة : « أنّه مسلم قتل في معركة المشركين ، فكان كالبالغ » « 2 » .
ومنها : صحيحة أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « الذي يقتل في سبيل اللَّه يدفن في ثيابه ولا يغسّل ، إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ، ثمّ يموت بعد ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكنّه صلّى عليه » « 3 » .
ومنها : الصحيحة الثانية له ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل اللَّه ، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : « يدفن كما هو في ثيابه ، إلّا أن يكون به رمق ، ( فإن كان ( خ ل ) به رمق ) ثمّ مات ، يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى على حمزة وكفّنه ( وحنّطه ) ؛ لأنّه كان قد جرّد » « 4 » . وكذا مضمرة خالد « 5 » .
وقد استدلّ بإطلاقها جماعة من المتأخّرين ومتأخِّريهم وبعض المعاصرين « 6 » .
وبالجملة ، فظاهر الأخبار وكلمات الأصحاب يقتضي عدم الفرق في هذا
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 312 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 373 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 332 ، ح 141 ، الكافي 3 : 212 ، ح 5 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 331 ، ح 137 ، الكافي 3 : 211 ، ح 1 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 332 ، ح 142 .
( 6 ) ذكرى الشيعة 1 : 322 ، جامع المقاصد 1 : 457 ، مدارك الأحكام 2 : 71 ، الحدائق الناضرة 3 : 418 ، جواهر الكلام 4 : 91 ، مستمسك العروة الوثقى 4 : 99 ، موسوعة الامام الخوئي التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 8 : 378 .