تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وفي المعتبر : « وهو إجماع أهل العلم ، خلا سعيد بن المسيّب والحسن البصري » « 1 » . وفي المنتهى : « ذهب إليه علمائنا أجمع ، ولا نعرف فيه خلافاً بين علماء الأمصار ، إلّا الحسن البصري وسعيد بن المسيّب » « 2 » . وكذا في التذكرة « 3 » . وتدلّ عليه أخبار مستفيضة « 4 » ، والتحقيق فيه في محلّه . وما هو جدير بالذكر في المقام البحث عن الصبيّ الشهيد ، فنقول : ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّه لا فرق في الشهيد - في الحكم بعدم تغسيله وتكفينه - بين الصغير والكبير ، بل ادّعى عليه الإجماع . قال الشيخ : « حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى إذا استشهدوا في المعركة سواء » « 5 » . وفي الشرائع : « حكم الصبيّ والمجنون إذا قُتِلا شهيدين حكم البالغ العاقل » « 6 » . وكذا في القواعد « 7 » . وفي التحرير : « الصبيّ والبالغ متساويان في الشهادة ، فلا يغسّل الصبيّ ، بل يدفن بثيابه » « 8 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 309 . ( 2 ) منتهى المطلب 7 : 179 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 373 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 698 ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت . ( 5 ) المبسوط 1 : 181 ، الخلاف 1 : 711 ، مسألة 515 . ( 6 ) شرائع الإسلام 1 : 44 . ( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 234 . ( 8 ) تحرير الأحكام 1 : 117 .