الكفر تبعاً ، كيف ولو كان الولد حلالًا للكافر لقلنا بعدم وجوب تغسيله مع أنّ خسّته من جهة واحدة وهي كفره ، فكيف بولده من الزنى الذي خسّته من جهتين : كفره وكونه من زنى ، فولد الكافر من الزنى ليس بأولى للإرفاق من ولده الحلال « 1 » .
الفرع الثالث : وجوب تغسيل الطفل الأسير
المشهور بين الفقهاء أنّ الطفل الأسير تابع لآسره في الحكم المزبور ؛ لأنّ المسبيّ يتبع السابي المسلم في الإسلام ، كما تقدّم « 2 » . وتقدّم « 3 » أيضاً : أنّ المدار في وجوب التغسيل على الإسلام ، فيترتّب عليه جميع أحكام المسلمين ، ومنها وجوب التغسيل ، كما ذهب إليه الإسكافي « 4 » والشيخ « 5 » والقاضي « 6 » والشهيد « 7 » .
وفي التحرير والتذكرة نقله عن الشيخ « 8 » ، وفي القواعد جعله رأياً « 9 » .
وكذا في العروة وجملة من التعليقات عليها « 10 » والتنقيح
هامش
( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 8 : 312 - 313 .
( 2 ) راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني في هذا الباب .
( 3 ) راجع صدر هذا المبحث .
( 4 ) مختلف الشيعة 4 : 434 .
( 5 ) المبسوط 2 : 23 ، وج 3 : 342 .
( 6 ) المهذّب 1 : 318 .
( 7 ) الدروس الشرعيّة 2 : 39 .
( 8 ) تحرير الأحكام 4 : 451 ، وج 2 : 166 .
( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 203 .
( 10 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 31 .