تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

المقام الثاني : تغسيل السقط

يقع الكلام فيه أيضاً في مقامين :

الأوّل : تغسيل السقط الذي بلغ أربعة أشهر

لا خلاف بين الأصحاب في وجوب تغسيل السقط الذي بلغ أربعة أشهر فما زاد ، بل ثبت فيه الإجماع . قال الشيخ « قده » : « إن كان سقطاً وقد بلغ أربعة أشهر أو ما زاد عليه غُسِّلَ وكُفِّنَ وحُنِّطَ ، وإن كان لأقلّ من ذلك دُفِنَ كما هو بدمه » « 1 » . وفي المقنعة : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّاً لأربعة أشهر ، فما زاد غُسّل وكُفِّنَ ودفن ، وإن كان لأقلّ من أربعة أشهر لفّ في خرقة ودفن من غير تغسيل » « 2 » . وبه قال الفاضلان « 3 » والشهيدان « 4 » وجماعة من المتأخّرين ومتأخِّريهم وفقهاء العصر « 5 » . جاء في تحرير الوسيلة : « يجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويكفّن
هامش
( 1 ) النهاية : 41 ، الخلاف 1 : 710 ، مسألة 513 ، المبسوط 1 : 180 . ( 2 ) المقنعة : 83 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 38 ، المعتبر 1 : 319 ، المختصر النافع : 59 ، قواعد الأحكام 1 : 222 ، إرشاد الأذهان 1 : 232 ، تذكرة الفقهاء 1 : 370 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 104 ، ذكرى الشيعة 1 : 315 ، البيان : 69 ، اللمعة الدمشقيّة : 6 ، مسالك الأفهام 1 : 83 ، روض الجنان 1 : 252 ، الروضة البهيّة 1 : 121 . ( 5 ) مدارك الأحكام 2 : 75 ، المهذّب البارع 1 : 186 ، كشف اللثام 2 : 204 ، ذخيرة المعاد : 91 ، الحدائق الناضرة 3 : 407 ، رياض المسائل 1 : 466 ، العروة الوثقى 2 : 32 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 282 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان