في شرح العروة « 1 » .
وفي مصباح الهدى : « الأقوى . . . وجوب تجهيزه للسيرة المستمرّة في الأعصار والأمصار على ترتيب أحكام المسلم عليه حيّاً وميّتاً ، التي منها تجهيزه ودفنه في مقابر المسلمين » « 2 » .
وعمدة الأدلّة فيه : دعوى السيرة المستمرّة على إجراء حكم المسلم عليه حيّاً وميّتاً في الطهارة وغيرها .
ولكن استشكل المحقّق والشهيد الثانيان في تبعيّة طفل المسبيّ إذا كان السابي مسلماً ؛ نظراً إلى الشكّ ، في تبعية المسبي في جميع الأحكام ، وإنّما المعلوم تبعيّته في الطهارة فقط « 3 » ، واستجوده في الحدائق « 4 » وكذا في الذخيرة « 5 » .
وفي الغنائم : « إنّما اختلفوا في تبعيّته للمسلم في الإسلام بمعنى ثبوت أحكام المسلم له ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلّا ففيه إشكال للاستصحاب » « 6 » .
وقال المحقّق العراقي في تعليقته على العروة : « في تبعيّة الأسير نظر ، وقيام السيرة ممنوع » ، وكذا في جملة من التعليقات « 7 » .
هامش
( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 8 : 313 .
( 2 ) مصباح الهدى 1 : 421 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 356 ، الروضة البهيّة 1 : 121 ، روض الجنان 1 : 252 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 3 : 409 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : 80 .
( 6 ) غنائم الأيّام 1 : 420 .
( 7 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 31 .