تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ويدفن على المتعارف » « 1 » .

أدلّة وجوب تغسيل السقط

واستدل للحكم المذكور بوجوه : الأوّل : الإجماع كما في الخلاف « 2 » وجامع المقاصد « 3 » ، وفي المعتبر « 4 » نسبه إلى علمائنا ، وفي المنتهى « 5 » إلى أكثر أهل العلم ، وفي الذكرى « 6 » إلى الأصحاب ، وفي كشف اللثام : « لا نعرف فيه خلافاً إلّا من العامّة » « 7 » . وكذا في المهذّب البارع « 8 » . الثاني : الأخبار الواردة في الأمر بغسل السقط : منها : خبر زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل » « 9 » . ومنها : مقطوعة أحمد بن محمّد ، قال : « إذا تمّ السقط أربعة أشهر غسّل » ، وقال : « إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن عليّ ولد وهو ابن ستّة أشهر » ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 66 . ( 2 ) الخلاف 1 : 709 ، مسألة 513 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 356 . ( 4 ) المعتبر 1 : 319 . ( 5 ) منتهى المطلب 7 : 176 . ( 6 ) ذكرى الشيعة 1 : 315 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 204 . ( 8 ) المهذّب البارع 1 : 186 . ( 9 ) ( و 10 ) وسائل الشيعة 2 : 696 و 695 ، الباب 12 من أبواب غسل الميّت ، ح 4 و 2 .