تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وفي العروة : « ولد الزنى من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه » « 1 » ، وكذا غيرها « 2 » . ولكن استشكل فيه المحقّق الثاني ، حيث قال : « في المتولّد من الزنى المسلم نظر ينشأ من عدم الإلحاق شرعاً ، ويمكن تبعيّة الإسلام هنا لكونه ولداً لغة كالتحريم » « 3 » . وجاء في الروضة : « وفي المتخلّق من ماء الزاني المسلم نظر ، من انتفاء التبعيّة شرعاً ، ومن تولّده منه حقيقة وكونه ولداً لغة ، فيتبعه في الإسلام ، كما يحرم نكاحه » « 4 » . واستجوده في الحدائق « 5 » ، وكذا في المدارك « 6 » والذخيرة « 7 » والغنائم « 8 » وغيرها « 9 » . وبالجملة ، يدل على إلحاق الطفل الذي تخلّق من الزنى المسلم به في وجوب تغسيله : أوّلًا : الإجماع كما تقدّم . وثانياً : أنّ ولد الزنى ولد عرفاً وشرعاً وحقيقة ، ومن ثمّ لا يجوز له أن يتزوّج امّه أو أخته أو عمّته أو خالته ، أو نحو هنّ ، ولا يجوز للأب أن يتزوّج
هامش
( 1 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 31 . العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني رحمه الله 1 : 249 و 297 . ( 2 ) مصباح الهدى 5 : 420 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 356 . ( 4 ) الروضة البهيّة 1 : 121 ، روض الجنان 1 : 252 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 3 : 409 . ( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 69 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : 80 . ( 8 ) غنائم الأيّام 3 : 394 . ( 9 ) مستمسك العروة الوثقى 4 : 68 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 278 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان