واستخدامه » « 1 » .
واختاره الشهيد الثاني ، حيث قال : « الحكم بالطهارة أيضاً من دون الإسلام انفكاك غير معهود شرعاً ، إلّا أنّه مع عدم القائل بالنجاسة غير ضائر إن شاء اللَّه ، فلا بأس بالعمل بهذا القول » « 2 » .
وجاء في المعالم : « أنّ ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بينهم في طهارته والحال هذه » « 3 » ، وكذا في مجمع البرهان « 4 » .
وقوّى في الذخيرة الطهارة ؛ لكونها أصلًا ، خرج ما قبل السبي بالدليل ، وبقي الباقي « 5 » .
وبه قال في المدارك « 6 » والكفاية « 7 » ، وكذا في الرياض « 8 » والمستند « 9 » والغنائم « 10 » ومصباح الهدى « 11 » .
واختاره الشيخ الأعظم « 12 » ، والفقيه الهمداني « 13 » والسيّد الخوئي « 14 »
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 6 : 122 .
( 2 ) مسالك الأفهام 3 : 45 - 46 .
( 3 ) معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 540 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 414 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : 153 .
( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 298 .
( 7 ) كفاية الأحكام 1 : 60 .
( 8 ) رياض المسائل 8 : 110 - 111 .
( 9 ) مستند الشيعة 1 : 209 .
( 10 ) غنائم الأيّام 1 : 420 .
( 11 ) مصباح الهدى 1 : 402 .
( 12 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 5 : 113 .
( 13 ) مصباح الفقيه 7 : 262 .
( 14 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 4 : 212 .