تبعيّته للسابي « 1 » .
وفيه : أنّه يمكن أن تكون طهارته مستندة إلى أصل الطهارة كما سيأتي .
وبالجملة ، ليس في جميع هذه الأدلّة ما يعوّل ويستند إليه لإثبات الحكم .
التوقّف في الحكم
القول الثالث : ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من التوقّف في المسألة ، قال في القواعد : « لو سبي منفرداً ففي تبعيّته للسابي في الإسلام إشكال » « 2 » .
وكذا في المختلف « 3 » والمنتهى « 4 » والتذكرة « 5 » ، ويظهر هذا أيضاً من المحقّق في الشرائع ، حيث جعله قولًا « 6 » ، وفي المسالك : « وعندي في الاستدلال من الجانبين نظر . . . ، فلا بأس بالعمل بهذا القول » « 7 » . وكذا في مصباح الفقيه « 8 » وتعليقات بعض الأعلام على العروة « 9 » .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 6 : 112 مع توضيح منّا .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 490 .
( 3 ) مختلف الشيعة 4 : 434 و 6 : 73 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 : 932 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 9 : 171 .
( 6 ) شرائع الإسلام 1 : 318 .
( 7 ) مسالك الأفهام 3 : 44 و 46 .
( 8 ) مصباح الفقيه 7 : 264 .
( 9 ) وهم السادة العظام : الأصفهاني والبروجردي والخوانساري والگلپايگاني ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 274 .