تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
سلطة الوالدين على الولد ، ولم يقل أحد بذلك . وقال في الجواهر : « وعلى كلّ حال ، فلا ظهور فيه ، بل ربّما كان ظاهراً في العكس باعتبار دلالته على التبعيّة بمجرّد الولادة الّتي مقتضى الأصل بقاؤها حتّى لو انفرد عنهما » « 1 » . الثالث : أنّ استمرار الطريقة واستقامة السيرة في الأعصار والأمصار على تغسيله وتكفينه والصلاة عليه إن بلغ الستّ أو مات قبل البلوغ ، وما سمعنا أنّهم يحرّمون ذلك ويمنعون منه ؛ لأنّه كافر ، كما في مفتاح الكرامة « 2 » ومصباح الفقيه « 3 » . الرابع : قال في المهذّب : « للإجماع » « 4 » . وفيهما : أنّ إثبات السيرة المتّصلة إلى زمن المعصوم عليه السلام بالنسبة إلى تبعيّة الطفل للسابي في جميع أحكام الإسلام ، وكذا الإجماع الكاشف من قول المعصوم عليه السلام مشكل جدّاً . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ السيرة ثابتة « 5 » في خصوص طهارته كما سيأتي . الخامس : أنّا لم نجد أحداً عدّ سبي المسلم طفل الكافر من المطهّرات ، مع أنّه لا خلاف في طهارته ، فيلزم أن تكون طهارته من أجل
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 21 : 137 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 6 : 112 . ( 3 ) مصباح الفقيه 7 : 262 مع اختلاف في الألفاظ . ( 4 ) مهذّب الأحكام 15 : 149 . ( 5 ) والإنصاف جريان السيرة في أكثر من ذلك كالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ، ومن أجل هذا لا مجال لجريان الاستصحاب ، فلا يبعد القول بالتبعيّة في الإسلام والطهارة معاً لا في خصوص الطهارة ، واللَّه العالم . ( م ج ف ) .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 232 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان