والشيخ الفاضل اللنكراني « 1 » .
أدلّة تبعيّة الطفل للسابي في الطهارة
ويمكن أن يستدلّ لهذا الحكم بوجوه :
الأوّل : أنّه لا خلاف فيه ، كما في التلخيص « 2 » والمعالم « 3 » والغنائم « 4 » ومجمع الفائدة ، وزاد : بأنّه « يمكن أن يكون إجماعيّاً » « 5 » .
ولكنّ إثبات الإجماع بالنسبة إلى الفرع المسكوت عنه لا يخلو عن إشكال .
الثاني : أنّه يلزم من عدم طهارته الحرج .
وهو مردود ؛ لأنّه يمكن منع تحقّق موضوعه كما في سبي النساء ، واستئجار الكفّار في المدّة الطويلة ، ولم يقل أحد بالحكم بالطهارة حينئذٍ بسبب الحرج « 6 » .
الثالث : أصالة الطهارة ، وقرّرها في المعالم : ب « أنّه لا ريب في أنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة إلى أن يقوم على خلافها دليل ، وحيث إنّ الدليل المخرج عن حكم الأصل في موضع النزاع مخصوص بالحالة السابقة على الشيء ، فالقدر المحقّق من المخالفة لأصالة الطهارة هو ذاك ، وما عداه باقٍ على حكم الأصل » « 7 » .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطهارة : 653 .
( 2 ) الينابيع الفقهيّة 31 : 205 .
( 3 ) معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 540 .
( 4 ) غنائم الأيّام 1 : 420 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 465 - 466 ، و 10 : 414 .
( 6 ) مسالك الأفهام 3 : 45 ، جواهر الكلام 21 : 136 .
( 7 ) معالم الدين ، قسم الفقيه 2 : 541 .