تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
والشيخ الفاضل اللنكراني « 1 » .

أدلّة تبعيّة الطفل للسابي في الطهارة

ويمكن أن يستدلّ لهذا الحكم بوجوه : الأوّل : أنّه لا خلاف فيه ، كما في التلخيص « 2 » والمعالم « 3 » والغنائم « 4 » ومجمع الفائدة ، وزاد : بأنّه « يمكن أن يكون إجماعيّاً » « 5 » . ولكنّ إثبات الإجماع بالنسبة إلى الفرع المسكوت عنه لا يخلو عن إشكال . الثاني : أنّه يلزم من عدم طهارته الحرج . وهو مردود ؛ لأنّه يمكن منع تحقّق موضوعه كما في سبي النساء ، واستئجار الكفّار في المدّة الطويلة ، ولم يقل أحد بالحكم بالطهارة حينئذٍ بسبب الحرج « 6 » . الثالث : أصالة الطهارة ، وقرّرها في المعالم : ب‍ « أنّه لا ريب في أنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة إلى أن يقوم على خلافها دليل ، وحيث إنّ الدليل المخرج عن حكم الأصل في موضع النزاع مخصوص بالحالة السابقة على الشيء ، فالقدر المحقّق من المخالفة لأصالة الطهارة هو ذاك ، وما عداه باقٍ على حكم الأصل » « 7 » .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطهارة : 653 . ( 2 ) الينابيع الفقهيّة 31 : 205 . ( 3 ) معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 540 . ( 4 ) غنائم الأيّام 1 : 420 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 465 - 466 ، و 10 : 414 . ( 6 ) مسالك الأفهام 3 : 45 ، جواهر الكلام 21 : 136 . ( 7 ) معالم الدين ، قسم الفقيه 2 : 541 .