فيها » « 1 » . وقريب من هذا في المستمسك « 2 » .
ولكن مع ذلك كلّه في جريان الاستصحاب تأمّل ، بل منع ؛ لوجود الأمارة المعتبرة مثل السيرة ، كما سيأتي .
الرابع : ما ذكره السيّد الخوئي من : « أنّ دليل النجاسة قاصر الشمول له في نفسه ، حيث إنّ الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالإجماع ، وعدم الفصل القطعي بين المظهر للكفر وغيره ، ومن الواضح عدم تحقّق الإجماع على نجاسته إذا كان أسيراً للمسلم . . . لذهاب المشهور إلى طهارته ، فالمقتضي للنجاسة قاصر في نفسه ، وهو كافٍ في الحكم بالطهارة » « 3 » .
وقال الشيخ الفاضل اللنكراني : « والعمدة في الحكم بالطهارة . . . قصور دليل النجاسة عن الشمول له ؛ لوضوح عدم تحقّق الإجماع وعدم القول بالفصل في هذا المورد مع ذهاب المشهور إلى الطهارة ، وأما سائر الوجوه . . . فقابل للمناقشة » « 4 » .
الخامس : السيرة القطعيّة المستمرّة على معاملة مع السبايا معاملة المسلمين من حيث الطهارة وعدم الالتزام بالتحرّز عنهم « 5 » .
وجاء في شرح المفاتيح : « الظاهر أنّ السابين من المسلمين ما كانوا يجتنبون عن مساورة من سبوه من الأطفال ، وإلّا لاشتهر الاجتناب لا أنّه يشتهر عدم الاجتناب إلى أن اشتهر بين الفقهاء ما اشتهر ، واتفّق المسلمون في الأعصار
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 3 : 423 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 126 .
( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 4 : 212 .
( 4 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطهارة : 653 .
( 5 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 5 : 113 ، مصباح الفقيه 7 : 262 .