تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وجاء في الحدائق : « أمّا على ما ذكرناه من الأخبار . . . يبطل ما ذكروه من التبعيّة للمسلم السابي له في الإسلام أو الطهارة خاصّة » « 1 » . وكذا في مجمع البرهان « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والمستند « 4 » والمناهج « 5 » . وفي الجواهر : « ولا يحكم بإسلام الصبيّ من أطفال الكفّار ، سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم وفاقاً للمشهور بين الأصحاب ، سيّما المتأخّرين » « 6 » . وكذا في الغنائم « 7 » والمستمسك « 8 » ومصباح الفقيه « 9 » . وقال الإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة : « تبعيّة الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحلّ إشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوّة » « 10 » . وفي كتاب الطهارة : « فالأقوى عدم تبعيّته مطلقاً إذا سبي منفرداً » « 11 » . وبه قال في تفصيل الشريعة « 12 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 5 : 201 - 202 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 414 . ( 3 ) جامع المقاصد 6 : 121 . ( 4 ) مستند الشيعة 1 : 341 . ( 5 ) مناهج المتّقين : 191 . ( 6 ) جواهر الكلام 33 : 202 . ( 7 ) غنائم الأيّام 1 : 420 . ( 8 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 384 و 2 : 127 و 4 : 69 . ( 9 ) مصباح الفقيه 7 : 264 . ( 10 ) تحرير الوسيلة 1 : 127 . ( 11 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 3 : 424 . ( 12 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطهارة : 653 - 654 .