تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وفي المستمسك : « لا تبعد دعوى إطلاق النصّ بنحو يشمل الأب والجدّ ، وأمّا التبعيّة للُامّ والجدّة فالنصّ قاصر عن إثباتها ، إلّا أن تستفاد ممّا ادّعي تسالم الأصحاب عليه من تبعيّة الولد لأشرف الأبوين » « 1 » . وفي المهذّب : « لإطلاق . . . قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وبناء الفقهاء على تغليب جانب الإسلام » « 2 » . واستدلّ السيّد الخوئي بأنّه : « لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الإجماع وعدم القول بالفصل بين المميّز المظهر للكفر وغيره ، ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جدّه أو غير ذلك من الأصول ، فدليل النجاسة قاصر عن شمول المقام رأساً ، لا أنّ طهارة ولد الكافر مستندة إلى دليل رافع لنجاسته » « 3 » .

فرع

قال في المهذّب : « لا فرق في التبعيّة بين وحدة المكان وتعدّده ، فلو كان الصبيّ في بلاد الكفر - مثلًا - والمسلم من والديه في بلاد الإسلام أو بالعكس جرى حكم التبعيّة في الإسلام والطهارة » « 4 » .

مذهب أهل السنّة في المسألة

ذهب جمهور فقهاء أهل السنّة إلى أنّ الولد الصغير - ذكراً كان أو أنثى -
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 126 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 2 : 115 . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 4 : 212 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 2 : 115 .