الأب حيّاً ، وكذا في الإيضاح « 1 » والكفاية « 2 » والمستند « 3 » .
والإشكال ينشأ من أنّ سبب التبعيّة القرابة ، وأنّها لا تختلف بحياته وموته كسقوط القصاص وحدّ القذف ، ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدّين مع وجود الأبوين .
وقال المحقّق الثاني : « ويضعّف هذا بأنّ أحقّيّة الأبوين لا تنافي ثبوت التبعيّة للجدّين مع ثبوت الولاية والأولويّة للجدّ في النكاح عندنا ، والأصحّ عدم الفرق بين حياة الأب وموته » « 4 » . وكذا في المسالك « 5 » ، وبه قال المحقّق الأردبيلي « 6 » .
واستدلّ في التذكرة بأنّ الأب يتبع الجدّ ويكون أصلًا له ، فيكون أصلًا للطفل بطريق أولى « 7 » .
وفي الجواهر : « والأقوى فيه التبعيّة ؛ تغليباً للإسلام ولصدق القرابة المقتضية مع حياة الأقرب وموته ، وكذا الذرّيّة والولد وغير ذلك ممّا هو دليل للتبعيّة مع موت الأقرب ، ولا ينافيها أحقّيّة الأبوين من غيرهما من الأجداد والجدّات في بعض الأحوال » « 8 » .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 140 .
( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 794 .
( 3 ) مستند الشيعة 19 : 34 .
( 4 ) جامع المقاصد 6 : 121 .
( 5 ) مسالك الأفهام 13 : 29 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 413 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 274 .
( 8 ) جواهر الكلام 38 : 183 .