ذلك ، وإلى تغسيلهم والصلاة عليهم وغيرهما « 1 » ممّا لا يحتاج إلى بيان ، كما في الجواهر « 2 » .
وفي دلالة هذه الأخبار أيضاً تأمّل ، بل منع كما لا يخفى .
الثالث - وهو العمدة - : أنّه لا خلاف في المسألة بين المسلمين « 3 » ، بل قام الإجماع عليها ، كما ادّعاه الشيخ في المبسوط « 4 » والخلاف « 5 » .
وفي المسالك : « الحكم في ذلك موضع وفاق » « 6 » . وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه » « 7 » ، وكذا في الكفاية « 8 » .
وقال في الرياض : « ولعلّ التبعيّة للأبوين في الإسلام والكفر من الضروريّات يمكن استفادته من الأخبار المتواترة معنى ، المتشتّتة في مواضع عديدة ككتاب الميراث والحدود والجهاد والوصيّة » « 9 » .
هامش
( 1 ) كما روى في التهذيب في الصحيح عن يونس ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهوديّة والنصرانيّة فيواقعها فتحمل ، ثمّ يدعوها إلى أن تسلم ، فتأبى عليه ، فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانيّة أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب « يدفن معها » . وسائل الشيعة 2 : 866 ، الباب 39 من أبواب الدفن ، ح 2 ، أي يدفن معها على فطرة الإسلام ، فإنّها صريحة بأنّ الولد تابع لأبيه في الإسلام حيث كان أبوه يوم العلوق مسلماً وإن كانت أمه نصرانيّة أو يهوديّة ، ولذا أمر عليه السلام بدفنه مع امّه على فطرة الإسلام .
( 2 ) جواهر الكلام 21 : 135 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 110 .
( 4 ) المبسوط 3 : 342 .
( 5 ) الخلاف 3 : 591 ، مسألة 19 .
( 6 ) مسالك الأفهام 13 : 29 .
( 7 ) جواهر الكلام 21 : 135 .
( 8 ) كفاية الأحكام 2 : 793 - 794 .
( 9 ) رياض المسائل 8 : 109 .