وفي موضع آخر : « وحكم الطفل . . . حكم والديه في الإسلام والكفر وما يتبعهما من الأحكام كالطهارة والنجاسة . . .
بالإجماع » « 1 » .
وادّعاه أيضاً الهمداني « 2 » والسيّد الحكيم « 3 » والإمام الخميني « 4 » .
وادّعى عليه الإجماع - بل الضرورة - في تفصيل الشريعة « 5 » .
نقول : والظاهر أنّ الأدلّة تشمل المميّز وغيره ، قال في الجواهر : « ولا فرق في ذلك وغيره بين المميّز وغيره ، والمراهق وغيره ؛ لعموم أدلّة التبعيّة من الإجماع وغيره » « 6 » .
التبعيّة للأجداد والجدّات
قال العلّامة في التذكرة : « وفي معنى الأبوين الأجداد والجدّات ، سواء كانوا وارثين أو لا ، فلو أسلم الجدّ أو الجدّة لأب كان أو لُامّ تبعه الطفل ، فيحكم عليه بالإسلام من حين إسلام الجدّ إن لم يكن الأب حيّاً ؛ لصدق الأب عليه » « 7 » . وكذا في القواعد « 8 » والتحرير « 9 » ، ولكن استشكل فيه إذا كان
هامش
( 1 ) رياض المسائل 14 : 224 .
( 2 ) مصباح الفقيه 7 : 262 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 126 .
( 4 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 3 : 422 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 690 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 26 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 274 .
( 8 ) قواعد الأحكام 2 : 203 .
( 9 ) تحرير الأحكام 4 : 451 .