تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وفي موضع آخر : « وحكم الطفل . . . حكم والديه في الإسلام والكفر وما يتبعهما من الأحكام كالطهارة والنجاسة . . . بالإجماع » « 1 » . وادّعاه أيضاً الهمداني « 2 » والسيّد الحكيم « 3 » والإمام الخميني « 4 » . وادّعى عليه الإجماع - بل الضرورة - في تفصيل الشريعة « 5 » . نقول : والظاهر أنّ الأدلّة تشمل المميّز وغيره ، قال في الجواهر : « ولا فرق في ذلك وغيره بين المميّز وغيره ، والمراهق وغيره ؛ لعموم أدلّة التبعيّة من الإجماع وغيره » « 6 » .

التبعيّة للأجداد والجدّات

قال العلّامة في التذكرة : « وفي معنى الأبوين الأجداد والجدّات ، سواء كانوا وارثين أو لا ، فلو أسلم الجدّ أو الجدّة لأب كان أو لُامّ تبعه الطفل ، فيحكم عليه بالإسلام من حين إسلام الجدّ إن لم يكن الأب حيّاً ؛ لصدق الأب عليه » « 7 » . وكذا في القواعد « 8 » والتحرير « 9 » ، ولكن استشكل فيه إذا كان
هامش
( 1 ) رياض المسائل 14 : 224 . ( 2 ) مصباح الفقيه 7 : 262 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 126 . ( 4 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 3 : 422 . ( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 690 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 26 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 274 . ( 8 ) قواعد الأحكام 2 : 203 . ( 9 ) تحرير الأحكام 4 : 451 .