تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
« كفّار ، واللَّه أعلم بما كانوا عاملين ، يدخلون مداخل آبائهم » « 1 » . وخبر وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال ، قال عليّ عليه السلام : « أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنّة » « 2 » . استدلّ بها في الرياض « 3 » والجواهر « 4 » . ولكن قال الإمام الخميني : « والروايات المشار إليها - مع مخالفتها لُاصول العدليّة - غير مربوطة بعالم التكليف « 5 » ، مضافاً إلى معارضتها لجملة أخرى من الروايات الدالّة على امتحانهم في الآخرة « 6 » بتأجيج النار وأمرهم بالدخول فيها » « 7 » . ولقد أجاد الفقيه الهمداني فيما أفاد ، حيث قال : « وفي دلالة مثل هذه الأخبار . . . تأمّل ، بل منع . نعم ، لا بأس بذكرها في مقام التأييد » « 8 » . ومنها : ما ورد في مواضع متفرّقة كجواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة والكفّارات « 9 » وجواز العقد عليهم مطلقاً « 10 » مع اشتراط الإسلام في جميع
هامش
( 1 ) ( و 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 317 ، ح 1543 - 1544 . ( 2 ) ( 3 ) رياض المسائل 8 : 109 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 135 . ( 5 ) نعم ، ولكن لا ريب في استفادة التبعية إجمالًا ، هذا المقدار يكفي للمقام . ( م ج ف ) . ( 6 ) راجع الكافي 3 : 248 ، ح 1 و 2 و 6 و 7 . ( 7 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 3 : 420 . ( 8 ) مصباح الفقيه 7 : 261 . ( 9 ) كما عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ذرّيّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم » ، الحديث . وسائل الشيعة 9 : 227 ، باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين الزكاة ، ح 2 . ( 10 ) وسائل الشيعة 14 : 217 و 220 ، الباب 11 - 12 من أبواب عقد النكاح .