« كفّار ، واللَّه أعلم بما كانوا عاملين ، يدخلون مداخل آبائهم » « 1 » .
وخبر وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال ، قال عليّ عليه السلام :
« أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنّة » « 2 » .
استدلّ بها في الرياض « 3 » والجواهر « 4 » .
ولكن قال الإمام الخميني : « والروايات المشار إليها - مع مخالفتها لُاصول العدليّة - غير مربوطة بعالم التكليف « 5 » ، مضافاً إلى معارضتها لجملة أخرى من الروايات الدالّة على امتحانهم في الآخرة « 6 » بتأجيج النار وأمرهم بالدخول فيها » « 7 » .
ولقد أجاد الفقيه الهمداني فيما أفاد ، حيث قال : « وفي دلالة مثل هذه الأخبار . . . تأمّل ، بل منع . نعم ، لا بأس بذكرها في مقام التأييد » « 8 » .
ومنها : ما ورد في مواضع متفرّقة كجواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة والكفّارات « 9 » وجواز العقد عليهم مطلقاً « 10 » مع اشتراط الإسلام في جميع
هامش
( 1 ) ( و 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 317 ، ح 1543 - 1544 .
( 2 )
( 3 ) رياض المسائل 8 : 109 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 135 .
( 5 ) نعم ، ولكن لا ريب في استفادة التبعية إجمالًا ، هذا المقدار يكفي للمقام . ( م ج ف ) .
( 6 ) راجع الكافي 3 : 248 ، ح 1 و 2 و 6 و 7 .
( 7 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 3 : 420 .
( 8 ) مصباح الفقيه 7 : 261 .
( 9 ) كما عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ذرّيّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم » ، الحديث . وسائل الشيعة 9 : 227 ، باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين الزكاة ، ح 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة 14 : 217 و 220 ، الباب 11 - 12 من أبواب عقد النكاح .