المذهب الحقّ » « 1 » .
ومنها : ما رواه في الفقيه عن عليّ عليه السلام ، قال : « إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فإن أبى قتل » « 2 » .
وإسناد الصدوق بتّاً إليه عليه السلام يدلّ على حجّيّته عنده ، مضافاً إلى أنّه منجبر بعمل الأصحاب « 3 » ، قال الشهيد في الدروس : « وهذا نصّ في الباب » « 4 » .
ومنها : خبر حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب ، فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ، فقال : « إسلامه إسلام لنفسه ولوُلدِه الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأمّا الولد الكبار فهم فيء المسلمين ، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك » « 5 » .
استدلّ به بعض الأعلام « 6 » ودلالته واضحة ، إلّا أنّه ضعيف سنداً .
ومنها : ما ورد من أنّ أولاد المسلمين يُلحَقون بآبائهم في الجنّة ، كما أنّ أولاد المشركين يلحقون بآبائهم في النار ، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث « 7 » ، قال :
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 3 : 420 - 421 .
( 2 ) الفقيه 3 : 92 ، ح 343 .
( 3 ) جامع المقاصد 6 : 120 ، رياض المسائل 14 : 224 ، مفتاح الكرامة 6 : 111 .
( 4 ) الدروس الشّرعية 3 : 78 .
( 5 ) وسائل الشيعة 11 : 89 ، الباب 43 من أبواب جهاد العدوّ ، ح 1 .
( 6 ) جواهر الكلام 21 : 135 .
( 7 ) * . الحنث : الإثم والذنب ، وبلغ الغلام الحنث ، أي المعصية والطاعة . الصحاح للجوهري 1 : 264 باب الثاء ( حنث ) .