تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

المبحث الرابع : طهارة ولد الكافر بالتبعيّة

وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأوّل : تبعيّة الطفل لأبويه

لا شكّ في أنّ الإسلام مطهّر لبدن الكافر وموجب لارتفاع نجاسته ، وهو إمّا مباشرة - كما يتحقّق من البالغ أو المميّز العاقل ، وسيأتي بيانه - وإمّا تبعاً ، والتبعيّة تتصوّر من ثلاث جهات : الأولى : تبعيّة الولد لأبويه . الثانية : تبعيّة دار الإسلام . الثالثة : تبعيّة السابي . أمّا الأولى فظاهرة ؛ لأنّه لا خلاف بين الفقهاء - بل تحقّق الإجماع - على أنّه يحكم بإسلام الطفل وطهارته بتبعيّة إسلام الأبوين أو أحدهما ، سواء كانا مسلمين حين انعقاد نطفته وبقيا على الإسلام إلى أن يبلغ الطفل ، أو يكون أحدهما مسلماً كذلك ، أو ارتدّ أحدهما أو كلاهما بعد