قال الماوردي : « وأمّا المستحاضة فهي الّتي ترى الدم في أثر الحيض على صفة لا تكون حيضاً » ، وفي موضع آخر : « قال الشافعي : فإن رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم فاسد لا يقال له حيض ولا استحاضة ؛ لأنّ الاستحاضة لا تكون إلّا على أثر حيض » « 1 » .
وجاء في البناية : « إنّ الذي تراه الصغيرة . . . لا يقال له استحاضة ؛ لأنّها لا تكون إلّا على أثر حيض ، على صفة لا يكون حيضاً ، فلذلك قلنا : إنّه دم فاسد » « 2 » ، وأشار إلى ذلك أيضاً الزيلعي « 3 » وابن نجيم « 4 » .
وفي كشّاف القناع : « وما تراه - الصغيرة - قبل تمام تسع سنين دم فاسد لا تثبت له أحكام الاستحاضة » « 5 » .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 1 : 479 و 480 .
( 2 ) البناية في شرح الهداية 1 : 613 مع تصرّف .
( 3 ) تبيين الحقائق 1 : 54 .
( 4 ) البحر الرائق 1 : 331 .
( 5 ) كشّاف القناع 1 : 243 .