تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
في التحرير « 1 » والقواعد « 2 » . وفي التذكرة : « تبعيّة الطفل في الإسلام ، ب‍ « إسلام الأبوين أو أحدهما » وذلك يقع على وجهين : أحدهما : أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلماً حال علوق الولد ، فيحكم بإسلام الولد ؛ لأنّه جزء من مسلم . ثانيهما : أن يكون أبواه كافرين حالة العلوق ، ثمّ يسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة ، فنحكم بإسلام الولد من حين إسلام أحد الأبوين ، ويجري عليه أحكام المسلمين ، فيقتصّ له من مسلم لو قتله ، ويحكم له بدية المسلم بقتله ، ويورث قريبه المسلم ، ويجزي عتقه عن الظهار لو كان مملوكاً . . . ولا فرق عندنا بين أن يسلم الأب أو الامّ . . . فأيّهما أسلم تبعه الولد وكان مسلماً بإسلامه في الحال إذا لم يكن بالغاً » « 3 » . وبه قال جملة من المتأخّرين « 4 » والمعاصرين « 5 » . جاء في الجواهر : « وحكم الطفل ذكراً أو أنثى تابع لأبويه في الإسلام والكفر وما يتبعهما من الأحكام كالطهارة والنجاسة وغيرهما » « 6 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 4 : 451 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 203 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 274 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 2 : 345 ، كشف الرموز 1 : 430 ، و 2 : 224 ، مفتاح الكرامة 8 : 33 ، مسالك الأفهام 13 : 29 ، رياض المسائل 14 : 224 ، كفاية الأحكام 2 : 794 ، كشف اللثام 9 : 356 ، كشف الغطاء 4 : 371 ، الحدائق الناضرة 5 : 200 . ( 5 ) مصباح الفقيه 7 : 262 ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 274 . ( 6 ) جواهر الكلام 21 : 134 .