قبل تسع سنين » ، « 1 » وبه قال الرافعي والبغوي والنووي « 2 » .
وفي ردّ المحتار : « وما تراه الصغيرة دون تسع . . . وآيسة . . . استحاضة » « 3 » ، وكذا في البحر الرائق « 4 » وتبيين الحقائق « 5 » .
وجاء في التهذيب : « دم الاستحاضة : دم عرق لا يتعلّق به شيء من أحكام الحيض ، وقد يكون منفصلًا عن دم الحيض كالصغيرة قبل بلوغها » « 6 » .
وفي منتهى الإرادات : « قال في الإقناع : المستحاضة : هي الّتي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً . . . وما تراه قبل تمام تسع سنين . . . على كلام الإقناع وصاحبي الشرح ، والمبدع يكون ذلك داخلًا في الاستحاضة ، فثبت له أحكامها » « 7 » ، ويظهر هذا أيضاً من كلام ابن قدامة في المغني « 8 » .
وجاء في فقه المالكي : « وإن خرج الدم ممّن لم تبلغ تسع سنين أو ممّن بلغت السبعين ، لم يكن حيضاً قطعاً ، بل هو دم استحاضة » « 9 » .
ولكن خالف في ذلك جمع آخر منهم ، وقالوا : « لا تطلق الاستحاضة إلّا على دم وقع بعد حيض » « 10 » .
هامش
( 1 ) نهاية المحتاج 1 : 334 .
( 2 ) العزيز في شرح الوجيز 1 : 290 ، التهذيب 1 : 446 ، المجموع شرح المهذّب 2 : 353 .
( 3 ) ردّ المحتار 1 : 285 .
( 4 ) البحر الرائق 1 : 331 .
( 5 ) تبيين الحقائق 1 : 54 .
( 6 ) التهذيب 1 : 446 .
( 7 ) منتهى الإرادات 1 : 124 .
( 8 ) المغني لابن قدامة 1 : 373 - 374 .
( 9 ) الفقه المالكي في ثوبة الجديد 1 : 138 .
( 10 ) مغني المحتاج 1 : 108 .