تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الفقهاء » « 1 » . ونسبه في شرح المفاتيح إلى الفقهاء ، حيث قال : « وكلّ دم يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ولم يكن من قرح أو جرح فهو استحاضة عند الفقهاء لانحصاره فيما ذكر ؛ إذ لا يخرج من المرأة دم إلّا أن يكون من قرح أو جرح أو العرق العاذل ، ولا يوجد دم غير ما ذكر ؛ إذ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولا دم غير ما ذكر بالاستقراء وقول أهل الخبرة وحكم العقل . . . وممّا ذكر ظهر حال ما زاد عن العشرة ، وكذا ما رأته في سنّ اليأس وقبل التسع » « 2 » .

تنبيه

وفي الختام يلزم أن نذكر : أنّه وإن قلنا : إنّ الأقرب ما ذهب إليه المشهور من جواز استحاضة الصبيّة قبل بلوغها ، ولكن يشكل في أنّ الدم الخارج منها مطلقاً محكوم بالاستحاضة حتّى لو خرج وهي قريبة العهد من الرضاع ، بل الظاهر أنّ لها حدّاً خاصّاً موكول إلى العرف أو غيره ، كما أشار إليه الشيخ الأعظم « 3 » . وقال الإمام الخميني قدس سره : « نعم ، مع الشكّ في تحقّقه - كما لو رأت الصغيرة الدم في أوائل سنّ ولادتها - لا يمكن إثبات الحكم ، والظاهر أنّ مثلها خارج عن نظر الفقهاء رضوان اللَّه عليهم » « 4 » .
هامش
( 1 ) جامع المدارك 1 : 108 . ( 2 ) مصابيح الظلام 1 : 224 . ( 3 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 4 : 15 . ( 4 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 1 : 328 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 196 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان