البلوغ » « 1 » ، وكذا في النافع والمعتبر « 2 » .
وفي التحرير : « كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس أو لدون البلوغ . . . ولم يكن دم جرح ولا قرح فهو استحاضة » « 3 » ، وكذا في النهاية « 4 » وكشف الرموز « 5 » .
وقال الشهيد في الذكرى : « وكلّ ما تراه الصبيّة أو اليائسة أو دون الثلاثة . . .
فهو استحاضة ما لم تعلم أنّه لعذرة أو قرح وشبهه » « 6 » .
وعلّق في جامع المقاصد على قول العلّامة : « وإن كان مع اليأس » ، فقال :
« وعطف الجملة ب « إن » للتنبيه على أنّ سنّ اليأس يجامع الاستحاضة ، ولا حاجة إليه ؛ لأنّه إنّما يحسن العطف بها للتنبيه على حكم الفرد الخفيّ ، وسنّ اليأس والصغر في ذلك سواء بالنسبة إلى نظر الفقيه ، بل حكم الصغرى خفيّ ، فكان ينبغي التنبيه عليه ، فإنّ الدم قبل التسع لغير القرح والجرح استحاضة » « 7 » .
واختاره جماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم « 8 » وبعض أعلام العصر « 9 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 32 .
( 2 ) المختصر النافع : 53 ، المعتبر : 1 : 242 .
( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 109 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 125 .
( 5 ) كشف الرموز 1 : 81 .
( 6 ) ذكرى الشيعة 1 : 241 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 338 .
( 8 ) كشف اللثام 2 : 144 ، رياض المسائل 1 : 319 ، الحدائق الناضرة 3 : 276 ، جواهر الكلام 3 : 266 ، مفتاح الكرامة 3 : 322 ، مصباح الفقيه 4 : 189 ، تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 4 : 13 .
( 9 ) جامع المدارك 1 : 108 .