لأحكام شرعيّة ، فاحتمال التقريب كما عن نهاية المصنّف ضعيف جدّاً » « 1 » .
وقال الإمام الخميني : « إنّ الميزان في تشخيص المفاهيم والمصاديق نظر العرف بحسب فهمه ودقّته ، لا مع التسامح العرفي » « 2 » .
فرع
قال في الجواهر : « الظاهر أنّ المراد بالسنة حصول الدور إلى ذلك الوقت من اليوم التي ولدت فيه من الشهر المعيّن ، كأن ولدت - مثلًا - عند الظهر من اليوم الخامس من رجب ، فإذا دار الدور إلى خصوص ذلك الوقت من ذلك اليوم فتلك سنة ، وهكذا . ولا يقدح في ذلك التلفيق ، كما لا يقدح نقيصة الأشهر وزيادتها ، والمحكّم في ذلك العرف . . . وإمّا احتمال جعل هذا المنكسر شهراً عدديّاً دون باقي الأشهر كاحتمال جعل السنة كلّها عدديّة « 3 » بسبب ذلك فضعيفان » « 4 » .
رؤية الدم من مشكوكة البلوغ
لو عُلِمَ سنّ الصبيّة ، وترى الدم قبل إكمال تسع سنين لم يكن حيضاً
هامش
( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 3 : 138 .
( 2 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 1 : 73 .
( 3 ) والسنة القمريّة المتوسطة « 16 ، 15 و 354 » ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وخمس يوم وسدسه . الفقه الإسلامي وأدلّته لوهبة الزحيلي 1 : 456 . وجاء في دائرة المعارف الفارسية للمصاحب غلام حسين : 655 : « إنّ السنة القمريّة المتوسطة 354 ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً ، وقال بعض آخر السنة القمريّة 354 و 8 ساعات و 48 دقيقة ، گاهنامه تطبيقي : 183 .
( 4 ) جواهر الكلام 3 : 142 - 143 .