لا تحيض » ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : « ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والّتي لم يدخل بها » « 1 » .
ومنها : صحيحة ثانية له رواها الكليني في الفروع ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
« ثلاث تتزوّجن على كلّ حال : الّتي لم تحض ومثلها لا تحيض » ، قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والّتي لم يدخل بها » ، الحديث « 2 » .
قال في الوسائل : « والظاهر تعدّد الروايتين » « 3 » .
وجاء في مصباح الهدى : « لا إشكال في صحّة هذا الخبر وكونه معمولًا به عند الأصحاب وقد أطبقوا على العمل به والفتوى بمضمونه ، وإنّما الكلام في دلالته ؛ لأنّ فيها احتمالات :
الأوّل : أن يكون صدوره لبيان عدم حيضيّة ما يخرج قبل إكمال التسع أو بعد اليأس واقعاً . . .
الثاني : أن يكون صدوره لبيان عدم حيضيّة ما يخرج قبل التسع أو بعد اليأس شرعاً ، فيكون سلب الحيضيّة عنهما بلحاظ رفع ما يترتّب على الحيض من الأحكام الشرعيّة عنهما ، ثمّ ذكر الاحتمال الثالث والرابع - إلى أن قال - :
والظاهر هو تعيّن الأوّل منهما كما هو المستظهر من طبع الكلام ، حيث إنّه لا يفهم منه إلّا هذا المعنى . . . فيكون الأخذ به هو المتعيّن وإن كان لا ثمرة مهمّة بينه وبين الاحتمال الثاني » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 409 ، الباب 3 من أبواب العدد ، ح 5 .
( 2 ) نفس المصدر : 406 ، الباب 2 من أبواب العدد ، ح 4 .
( 3 ) نفس المصدر : 410 ، الباب 3 ، ذيل ح 5 .
( 4 ) مصباح الهدى 4 : 371 و 373 .